المادة المائتان
من نظام الشركات
استند إلى المادة المائتان من نظام الشركات 4 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تاسيس الشركة المهنية: ١\- للاشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية باي شكل من الاشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. ٢\- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة ان يؤسس شركة مهنية مساهمة او مساهمة مبسطة او ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها. واذا كان مرخصا له في ممارسة اكثر من مهنة حرة، فله ممارستها كلها او بعضها من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. ٣\- يجوز تاسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة اكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تاسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة او اكثر وشركة مهنية غير سعودية. وتبين اللوائح الشروط الخاصة بتاسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها. ٤\- يجوز ان يشارك او يساهم في الشركة المهنية \-عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن\- شخص ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة او المهن الحرة محل نشاطها، او شخص ذو صفة اعتبارية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك والقواعد العامة لادارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء او المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.