المادة الثانية والتسعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
استند إلى المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١ \- للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف او تدقيق الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى خلال المدة المقررة نظاما. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم اعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. ٢ \- يحدد المجلس الاعلى للقضاء الاحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف. ٣ \- يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع امامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.