نفاذ قرار تعديل النظام الاساس للشركة غير الربحية العامة: اذا اشتمل قرار تعديل النظام الاساسي للشركة غير الربحية العامة على تعديل احكام التصرف في الاصول او تعديل صلاحيات مجلس الادارة او مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذا التعديل نافذا الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.