المادة الثانية والثمانون بعد المائة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
خسائر الشركة: اذا بلغت خسائر الشركة نصف راس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء الى الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، او حلها.