المادة السادسة عشرة من نظام الشركات
استند إلى المادة السادسة عشرة من نظام الشركات 4 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الشركات؟
السنة المالية للشركة: تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرا تحدد في عقد تاسيسها او نظامها الاساس. ومع ذلك، يجوز ان تحدد السنة المالية الاولى بما لا يقل عن (ستة) اشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرا بدءا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: