المادة الثانية والخمسون بعد المائة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
الالزام بالتنازل عن الاسهم: يجوز ان ينص في نظام الشركة الاساس على شروط الزام احد المساهمين بالتنازل عن اسهمه، ويقدر ثمن شراء الاسهم وفقا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على غير ذلك. ويجوز ان ينص في نظام الشركة الاساس على تعليق الحقوق المتصلة باسهم ذلك المساهم \-فيما عدا الحقوق المالية\- الى حين تنازله عنها.