تختص المحاكم الادارية بالفصل في الاتي: ا الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة او ورثتهم والمستحقين عنهم. ب – دعاوى الغاء القرارات الادارية النهائية التي يقدمها ذوو الشان، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، او وجود عيب في الشكل، او عيب في السبب، او مخالفة النظم واللوائح، او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او اساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التاديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التاديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الاداري رفض جهة الادارة او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للانظمة واللوائح. ج – دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشان عن قرارات او اعمال جهة الادارة. د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الادارة طرفا فيها. ه – الدعاوى التاديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و – المنازعات الادارية الاخرى. ز – طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبية واحكام المحكمين الاجنبية.