المادة الثالثة عشرة
من نظام مكافحة الغش التجاري
استند إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1440/1/9ه، لتصبح بالنص الاتي: " المادة (الثالثة عشرة): تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق احكام هذا النظام". يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام.