المادة الخامسة عشرة بعد المائة
من نظام الإثبات
استند إلى المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
للخبير \-في سبيل اداء مهمته\- الاتي: 1. سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع اقواله اذا تضمن قرار الندب الاذن له بذلك. 2. ان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه على الدفاتر او السجلات او المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. 3. معاينة المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.