١.يجب ان تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض \-بالاضافة الى البيانات الاساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام\- الاتي: ا-ملخص واف للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الاسباب التي بني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها. ب-الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها. ٢.تجوز الاحالة الى وقائع واسباب الحكم المعترض عليه، اذا كان الحكم المحال اليه موضحة وقائعه واسبابه بما يكفي للاحالة عليها.