1. للمحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2. يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. 3. اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمة اتفاقهم.