سداد الديون: ١\- على المصفي سداد ديون الشركة اذا كانت حالة حسب الاولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها ان كانت اجلة او متنازعا عليها. ٢\- تكون للديون الناشئة عن التصفية اولوية على الديون الاخرى. ٣\- على المصفي بعد سداد الديون ان يرد الى الشركاء او المساهمين قيمة حصصهم او اسهمهم في راس المال، وان يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقا لاحكام عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس. فان لم يتضمن عقد التاسيس او النظام الاساس احكاما في هذا الشان، وزع الفائض على الشركاء او المساهمين بنسبة حصصهم او اسهمهم في راس المال. ٤ – اذا لم يكف صافي اصول الشركة للوفاء بقيمة حصص الشركاء او اسهم المساهمين، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.