المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١\- دوائر لنظر الدعاوى الاتية: ا\- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال. ب \- الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام ايا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت باحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ ا) من هذه المادة. ٢\- دوائر لنظر الطلبات الاتية: ا\- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام. ب \- طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام.