المادة الثالثة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثالثة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
١\- للمحكمة \- بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية \- ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوما، واذا اقتضى الامر التاجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التاجيل ثلاثين يوما، وعلى المحكمة ان تبين سبب التاجيل في محضر القضية. ٢\- يكون الحد الاقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمة ان اسبابا خارجة عن ارادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لاحد اطراف الدعوى او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: