المادة الحادية والتسعون
من نظام الإثبات
استند إلى المادة الحادية والتسعون من نظام الإثبات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف او العادة بين الخصوم، وفقا للاحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.