المادة التاسعة
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
استند إلى المادة التاسعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تكون الاولوية في التعامل للمنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار اليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة والتسعين) من النظام الية ذلك.