١- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض، فان سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد اليه ضمانه الابتدائي. ٢- يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوما اخرى، وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.