المادة الرابعة والعشرون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.