المادة الثالثة والسبعون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- ادارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تامر \-على الفور\- بحبسه مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة، ويكون امرها نهائيا، وللمحكمة ان ترجع عن ذلك الامر. ٢\- على رئيس الجلسة ان يامر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقاد الجلسة، ثم احالتها الى النيابة العامة لاستكمال ما يلزم نظاما، وله ان يامر بالقبض على من وقعت منه الجريمة. ٣\- تنظر المحكمة التي اصدرت الحكم دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة من المماطلة في اداء الحقوق محل الدعوى.