المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة
استند إلى المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة؟
يحق للمحامي التمتع بالحصانة عند اداء واجباته المهنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: