1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 28 لعام 1444هـ · 1444هـ
- تعويض — تعويض عن اجراء — الخطا في الرفع المساحي — تداخل الملكية — مسؤولية المكتب الهندسي — اركان المسؤولية التقصيرية — انتفاء ركن الخطا. - مطالبة المدعية الزام المدعى عليها بتعويضها عن الاضرار اللاحقة بها جراء الخطا في الرفع المساحي لارضها — الثابت خطا المكتب الهندسي في الرفع المساحي في ترسيم حدود الارض مما ترتب عليه تداخل الارض مع جارها، وتحمل المدعية تعويض جارها وفق الصلح القضائي — صدور حكم المحكمة الادارية بالزام المدعى عليها بتعويض المدعية: استنادا الى ان الخطا في الرفع المساحي سببه التعديل بالمخطط من قبل المدعى عليها، والى ان المدعى عليها مسؤولة عن اعمال المكتب الهندسي — نظر محكمة الاستئناف للدعوى — تقرير محكمة الاستئناف بان النظام تضمن السماح للجهة الادارية بالاستعانة بالمكاتب الهندسية لتسهيل اجراءات اصدار الترخيص البلدي، وان المكاتب الهندسية مسؤولة امام الجهة الادارية وكذلك امام الغير عن اي تقصير او تاخير او مخالفة ترتكبها عند قيامها باجراءات اصدار الترخيص البلدي — عدم تقديم المدعية ما يثبت خطا المدعى عليها ومسؤوليتها المباشرة تجاه ما حصل لها — اثر ذلك: الغاء الحكم، والحكم برفض الدعوى.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثامنةالمادة الثالثة عشرةالمادة الثانيةالمادة 7
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
التابع تابعلا ضرر ولا ضرارالضرر يزال