المادة السادسة والستون من نظام العمل
استند إلى المادة السادسة والستون من نظام العمل 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة السادسة والستون من نظام العمل؟
الجزاءات التاديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الانذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة او تاجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 4 - تاجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 5 - الايقاف عن العمل مع الحرمان من الاجر. 6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: