تقبل الضمانات اذا كانت وفق احد الاشكال الاتية: ١- خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحلية. ٢- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة احد البنوك المحلية. ٣- اي شكل اخر تحدده اللائحة. وتوضح اللائحة شروط الضمانات واحكامها ونماذجها.