المادة الثالثة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
استند إلى المادة الثالثة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تقبل الضمانات اذا كانت وفق احد الاشكال الاتية: ١- خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحلية. ٢- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة احد البنوك المحلية. ٣- اي شكل اخر تحدده اللائحة. وتوضح اللائحة شروط الضمانات واحكامها ونماذجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: