١\- يكون للمحكوم عليه غيابيا \- خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام \- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي اصدرته، من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم. ٢\- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى، على ان تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، واسباب المعارضة. ٣\- اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسة الاولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيا. ٤\- للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا اذا طلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ٥\- يوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بالغائه.