4
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 29 لعام 1444هـ · 1444هـ
- عقد — اشغال عامة — مسؤولية عقدية — تعاقد من الباطن — مستحقات العقد — التزام الجهة الادارية بصرف المستحقات — سحب العمل من المتعاقد الرئيسي — استقلال الذمة للمتعاقد من الباطن. - مطالبة المدعية الزام المدعى عليها بصرف قيمة المتبقي من قيمة الاعمال المسندة اليها لصالح تنفيذ مشروع عام — الثابت تعاقد المدعى عليها مع مقاول لتنفيذ المشروع، ثم اتفاق العقد على اسناد شبكة نقل الاتصالات والمتعارضة مع المشروع الى المدعية من خلال الاستقطاع من مستخلصات المقاول الرئيسي — افادة شركة الاتصالات بقيام المدعية بتنفيذ الاعمال المسندة اليها وفق المواصفات — استحقاق المدعية المتبقي من قيمة الاعمال المسندة اليها — عدم قبول دفع المدعى عليها بان الاعمال المسحوبة من المقاول الرئيسي مستحقات المدعية من كون الاعمال المسحوبة من المقاول الرئيسي لا علاقة لها بالاعمال التي نفذتها المدعية، ولكل منهما ذمة مستقلة — التزام المدعى عليها تجاه المدعية منفك عن علاقتها بالمقاول الرئيسي — اثر ذلك: الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية.
المحكمة التجارية
قرار رقم 27 لعام 1444هـ · 1444هـ
- تعويض — تعويض عن عمل مادي — رش مبيد حشري — تضرر منحل — عدم الابلاغ بموعد الرش — قيام اركان المسؤولية التقصيرية — مساهمة المضرور في الضرر — التعويض عن نصف القيمة — الاستئناس براي الخبير — الدفع بانتفاء الترخيص — استحقاق العقوبة — عدم انتفاء المسؤولية. - مطالبة المدعي الزام المدعى عليها بتعويضه عن الاضرار اللاحقة بمنحله جراء رش مبيدات حشرية بالقرب منه — تضمن النظام وجوب الاعلان عن عملية رش المبيدات قبل اسبوع من العملية، والتزام النحالين بمراجعة الادارات المختصة لمعرفة فترات الرش، واخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المنحل — الثابت عدم اعلان المدعى عليها عن عملية الرش، وعدم اتخاذ المدعي الاحتياطات اللازمة لحماية منحله؛ مما يتقرر معه خطا المدعى عليها وتقصير المدعي بحماية منحله — استحقاق المدعي التعويض عن نصف الخلايا المتضررة وفق تقدير الخبير — عدم احقية المدعي التعويض عن الحرمان من تكاثر النحل عدة مواسم؛ لان التعويض لا يكون الا على ما تحقق — عدم قبول دفع المدعى عليها بعدم احقية المدعي للعوض لعدم امتلاكه ترخيصا بالمنحل؛ كون عدم الترخيص يوجب العقوبة ولا ينفي المسؤولية ولا يجيز اتلاف الاموال — اثر ذلك: الزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.
المحكمة الإدارية — محكمة الاستئناف الإدارية
رقم تسلسلي ٤١ · 1444هـ
عقد — استئجار الدولة للعقار — إخلاء العقار — مسؤولية عقدية — انتهاء مدة العقد — انتهاء المدد النظامية لتمديد العقد — عدم تجديد العقد — مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد — تعذر إعمال المبدأ
وأحكامٌ أخرى — 1 حكماً إضافياً داخل فيصل.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثالثة عشرةالمادة الثانيةالمادة السادسةالمادة التاسعة والتسعونالمادة الخامسة والثلاثون
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
المفرط ضامنالضرر يزاللا ضرر ولا ضرار