المادة الخامسة والثلاثون
من نظام البيئة
استند إلى المادة الخامسة والثلاثون من نظام البيئة 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يعد من المخالفات لاحكام النظام القيام باي من الافعال الاتية: ١\- القاء مياه الصرف او اي مكونات سائلة – غير معالجة – او تصريفها، او حقنها؛ في الابار الجوفية، او في اي وسط بيئي، او في اي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لاي سبب كان. ٢\- القاء او تصريف وسائط النقل البحري لاي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب. ٣\- التخلص من النفايات الخطرة في الاوساط البيئية. ٤\- الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، او قتلها، او صيدها.