المادة الثالثة والخمسون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
استند إلى المادة الثالثة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
فترة التوقف المادة الثالثة والخمسون: تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والاعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) ايام عمل ولا تزيد على (عشرة) ايام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.