المادة الثانية والخمسون
من نظام العلامات التجارية
استند إلى المادة الثانية والخمسون من نظام العلامات التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يجوز لديوان المظالم في اي دعوى مدنية او جنائية ان يحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها وفقا للشروط والاجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظالم ان يامر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك ان يامر باتلاف العلامات التجارية المزورة او المقلدة او الموضوعة او المستعملة بغير حق وان يامر - عند الاقتضاء - باتلاف الاشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.