المادة الثالثة والأربعون
من نظام العلامات التجارية
استند إلى المادة الثالثة والأربعون من نظام العلامات التجارية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد على مليون ريال او باحدى هاتين العقوبتين : ا - كل من زور علامة مسجلة او قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او مقلدة. ب - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته او استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. ج - كل من عرض او طرح للبيع او باع او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة او مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.