اشكال الشركات: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتية: ‌ا\- شركة التضامن. ‌ب\- شركة التوصية البسيطة. ‌ج\- شركة المساهمة. ‌د\- شركة المساهمة المبسطة. ‌ه\- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.