المادة الخامسة والثلاثون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الخامسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١.ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الاتية: ا-اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الاصلية خلال (سبعة) ايام من تاريخ صدور القرار. ب-اذا ترك المدعي الخصومة، او حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن، وفق احكام النظام. ج-اذا لم يحكم للمدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل. ٢.لكل ذي مصلحة طلب الغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الاتية: ا-زوال حالة الاستعجال. ب-وقف السير في الدعوى بناء على طلب الخصوم. ج-انقطاع سير الخصومة. د-شطب الدعوى. وتسري على طلب الالغاء اجراءات نظر الطلب المستعجل.