) :مع مراعاة اسباب انهاء الخدمة اليت تنص عليها االنظمة، تنهى خدمة الموظف الحد االسباب االتية ا- .االستقالة ب- .طلب االحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد ج- .الغاء الوظيفة د- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بموجب االوامر والقرارات الم نظمة لذلك الصادرة من السلطة .المختصة ه- .العجز الصحي و- .عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خالل (خمسة عشر) يوما من تاريخ ابالغ الموظف بالقرار ز- .الفصل السباب تاديبية ح- .الفصل بامر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء ط- االنقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة (خمسة عشر) يوما متصلة او (ثالثين) يوما متفرقة خالل السنة .السابقة الصدار قرار انهاء الخدمة ي- .فقد الجنسية، او سحبها، او اسقاطها ك- .فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء ل- .عدم الصالحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل م- عدم الكفاية لحصوله على تقويم اداء وظيفي .بتقدير (غري مرض) ثالث مرات متتالية ن- .الوفاة