المادة الحادية والعشرون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الحادية والعشرون من نظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١.تقيد الادارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى اذا كانت مستوفية المطلوب وفقا للمادة (العشرين) من النظام. ٢.اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، فان قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المدة عد الطلب كان لم يكن، ويجب على الادارة اثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الاحوال. ٣.لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ ابلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة \-او من ينيبه من قضاة المحكمة\- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشان نهائيا.