المادة التاسعة بعد المائتين
من نظام الشركات
استند إلى المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
المسؤولية عن الاخطاء: ١\- يسال كل شريك او مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن اخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء او المساهمين، بحسب الاحوال. ٢\- تسال الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الاخطاء المهنية للشركاء او المساهمين \-بحسب الاحوال\- او منسوبيها.