ادارة الشركة: ١\- دون اخلال بالفقرة (٢) من هذه المادة، يتولى ادارة الشركة المهنية واحد \-او اكثر\- من الشركاء فيها او من غيرهم، فاذا تولى ادارتها شخص واحد وجب ان يكون من الشركاء المرخص لهم، واذا تولى ادارتها اكثر من شخص فلا يجوز ان يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح. ويحدد عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافاته، ومدة ادارته للشركة، وطريقة عزله. ٢\- يتولى ادارة شركة المساهمة المهنية مجلس ادارة يكون من مساهميها او من غيرهم. وتحدد اللوائح عدد اعضاء مجلس الادارة الذين يتعين ان يكونوا من المساهمين المرخص لهم. ويحدد نظام الشركة الاساس صلاحيات المجلس والاحكام المتعلقة بتشكيله.