لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة باعمال السيادة، او النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من احكام داخلة في ولايتها، او ما يصدره المجلس الاعلى للقضاء ومجلس القضاء الاداري من قرارات.