لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه.