١\- يفتتح اجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والاربعين) او المادة (التسعين) من النظام، او بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة. ٢\- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء، على ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا\- افتتاح الاجراء اذا: ١\- كان المدين متعثرا او مفلسا. ٢\- ترجح لديها \-بناء على المعلومات المقدمة اليها\- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية. ٣\- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار اليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام. ب\- رفض الطلب في الحالات الاتية: ١\- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢\- اذا ترجح لديها \-بناء على المعلومات المقدمة اليها\- امكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ٣\- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية او اذا انطوى الطلب على اساءة استغلال للاجراء. ٤\- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية. وللمحكمة اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج\- تاجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومة او وثيقة اضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثائق الى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على ان تقضي المحكمة بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه المادة. ٣\- تبلغ المحكمة المدين \-الذي لم يحضر الجلسة\- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) ايام.