المادة الثانية والتسعون
من نظام الإفلاس
استند إلى المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
دون الاخلال باحكام الانظمة ذات العلاقة، للمدين او الدائن او الجهة المختصة التقدم الى المحكمة بطلب افتتاح اجراء التصفية للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا.