١\- يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفية لدى المحكمة ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- لا يقيد طلب دائن او اكثر لدى المحكمة الا بعد استيفاء الشروط الاتية: ا\- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (ان وجدت). ب\- الا يقل مقدار الدين \-او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب\- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الافلاس. ج\- ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقة عادية، وان يثبت الدائن انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.