المادة 9
من نظام التقاعد العسكري
استند إلى المادة 9 من نظام التقاعد العسكري 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشا عنه وانما يستحق مكافاة تحسب وفقا لما ياتي: ا ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تاديبي وبغير الفصل بسبب الغياب او بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية او المدنية. ب ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تاديبي او فصل لغيابه او بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية او المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافاة.