تعديلات المادة المادة 117 - اضافة فقرة جديدة الى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1421/1/28ه ، يكون نصها كما ياتي: (ط: الغياب او الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة او منفصلة ولا يمنع انهاء الخدمة من محاكمته مسلكيا). تنتهي خدمات الضابط لاحد الاسباب الاتية : ا- الاحالة الى التقاعد. ب- الاستغناء عن خدماته. ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناء على قرار عسكري. د- صدور حكم عليه بحد شرعي او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة. ه- الاستقالة. و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية. ز- فقدان الجنسية. ح- الوفاة او الفقدان.