المادة الرابعة والثمانون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الرابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اذا لم يحضر المستانف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الاتي: ١.ان تحكم في الاستئناف؛ اذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، او طلب المستانف ضده الحكم فيها. ٢.تاجيل الجلسة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوما، فاذا لم يحضر فيها المستانف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كان لم يكن.