المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية 6 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية؟
للمحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحة للعدالة او اظهار للحقيقة. وتعين المحكمة موعدا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تامر بادخاله، ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: