المادة الثامنة
من نظام التحكيم
استند إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم 6 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصة اصلا بنظر النزاع. ٢\- اذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى بالمملكة ام خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة اصلا بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف اخرى في المملكة.