المادة التاسعة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
استند إلى المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1 - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الاتية: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي ادت الى تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة او اكثر. 2 - لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم اي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.