١\- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة الى اي من عناوين المدعى عليه باي وسيلة كانت. ٢\- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام.