المادة الرابعة والأربعون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الرابعة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرسالة ولم يكلف احدا بارسالها. ملغاة