المادة السبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.