المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
استند إلى المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات؟
على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الاحوال- تقديم طلب الى الهيئة للموافقة على البدء في اجراءات نزع الملكية او وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقا للاتي: يجب ان يشتمل طلب الموافقة على البدء في اجراءات نزع الملكية على ما يلي: ا- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفة التقديرية الاولية لنزع الملكية. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك. ج- تقديم ما يثبت الاتي: 1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع اذا كانت جهة حكومية. 2) الملاءة المالية اذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة او جمعية. وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.| د- برنامج زمني لتنفيذ المشروع. ه- دراسة عن الاثار الاجتماعية والاقتصادية والامنية المتوقع ترتبها على نزع الملكية. يجب ان يشتمل طلب الموافقة على البدء في اجراءات وضع اليد المؤقت على ما يلي: ا- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفة التقديرية الاولية لوضع اليد المؤقت. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك. ج- تقديم ما يثبت الاتي: 1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع اذا كانت جهة حكومية. 2) الملاءة المالية اذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة او جمعية. وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة. د- المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت على العقارات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: